مسألةالفرض (١) والواجب (٢) عندنا مترادفان خلافًا للحنفية.قال ابن برهان: والخلاف ملتفت إلى أن الأحكام بأسرها عندنا قطعية (٣).وعندهم أن الأحكام تنقسم إلى ما ثبت بدليل قطعى، وإلى ما ثبت