Lewati ke konten

Kitab: Salasiludz Dzahab · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca halaman 143

  1. مقدمة المؤلف
  2. باب الحكم الشرعى وأقسامه
  3. مسألة

وهم يمنعونه، وأما قبل وجوده ففيه خلاف عندنا، فقيل: هو كحال وقوعه لا فرق بينهما.

وقيل: أما حال وقوعه فتعلق إلزام، وقبل الوقوع تعلق إعلام.

وهذا مذهب الرازى (١) وأتباعه.

قال المازرى: وحذاقنا على الأول.

قلت: وهو الذى نقله القاضى أبو بكر عن المحققين من أصحابنا، ونقل مذهب الرازى عن بعض من ينتمى إلى الحق وأفسده، وعلى ذلك جرى إمام الحرمين فى مختصر كتاب القاضى الذى سماه "التلخيص" (٢) وأملاه بمكة شرفها اللَّه تعالى، وهو أجل كتاب فى أصول الفقه نقلًا وحجاجًا. إذا علمت ذلك فاعلم أن الخلاف فى هذه المسألة إنما (٣) يلتفت إلى الاستطاعة مع الفعل أو قبله؟ .

ومذهب الشيخ وأصحابه أنها مع الفعل، لأنها لو كانت قبله لكان الفعل موجودًا بقدرة معدمة، وعند المعتزلة أنها سابقة عليه.

فإن قلنا: إنها سابقة. فالتكليف قبل الفعل.

وإن قلنا: معه توجه التكليف حينئذ هذا قضية البناء.

وقال صاحب (٤) الفائق: قول المعتزلة، والإمام هو قياس أصل الشيخ فى أن

Rujukan halaman ini: سلاسل الذهب، ص 143 (SanadKitab #150599, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.