Lewati ke konten

Kitab: Salasiludz Dzahab · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca halaman 145

  1. مقدمة المؤلف
  2. باب الحكم الشرعى وأقسامه
  3. مسألة

على الفعل فإنها عرض، والعرض لا يبقى زمانين لأنا لو فرضناها متقدمة وانعدمت فى الثانى من حال وجودها قبل إيقاع المقدور بها فلا تأثير لها، وإن فرضناها باقية إلى وقت إيقاع الفعل أبطلنا الأصل فى أن الأعراض لا تبقى.

الثانى: أن القدرة المحدثة هل هى قدرة على الشىء وضده (١)؟ .

فنحن نمنع ذلك، وهم يثبتونه، فالمأمور بالقيام وهو جالس إلى الصلاة قيامه حال قعوده غير مقدور عندنا لكون القيام غير موجود، ونحن نقول: قدرتنا لا بتقدم مقدورنا، فقد صار القيام إلى الصلاة أمر القاعد وهو لا يقدر عليه ولا يطيقه فى حال ورود الأمر.

Rujukan halaman ini: سلاسل الذهب، ص 145 (SanadKitab #150599, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.