مسألة (١)
الجمع المنكر فى حال الإثبات. كقولنا: رجال ليس بعام (٢) عند الجمهور خلافًا لبعضهم (٣).
وللخلاف التفات على الخلاف النحوى فى جواز الاستثناء من النكرات (٤). وفيه مذهبان:
أحدهما: يجوز (٥). لأن النكرة تتردد بين محال غير متناهية لأنها عامة على
Kitab: Salasiludz Dzahab · Pengarang: بدر الدين الزركشي
مسألة (١)
الجمع المنكر فى حال الإثبات. كقولنا: رجال ليس بعام (٢) عند الجمهور خلافًا لبعضهم (٣).
وللخلاف التفات على الخلاف النحوى فى جواز الاستثناء من النكرات (٤). وفيه مذهبان:
أحدهما: يجوز (٥). لأن النكرة تتردد بين محال غير متناهية لأنها عامة على
Rujukan halaman ini: سلاسل الذهب، ص 223 (SanadKitab #150599, hlm. urut 216)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.