Lewati ke konten

Kitab: Salasiludz Dzahab · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca halaman 238

  1. الكتاب الأول فى مباحث الكتاب
  2. مسألة

مسألة (١)

اختلفوا فى أقل ما ينتهى تخصيص العموم.

قال ابن (٢) العارض فى كتاب النكت: اتفقوا فى من، وما، ونحوهما، أنه يجوز تخصيصها إلى أن ينتهى إلى واحد.

واختلفوا فى الجمع المعروف هل يجوز فيه ذلك؟

فقال أبو بكر القفال: يجوز تخصيصه حتى ينتهى إلى ذلك، ثم لا يجوز بعد ذلك.

والصحيح أن حكمه حكم من، وما، وهذا الذى قاله القفال بناه على أن أقل الجمع ثلاثة.

Rujukan halaman ini: سلاسل الذهب، ص 238 (SanadKitab #150599, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.