مسألة (١)يجوز نسخ الحكم لا إلى بدل خلافًا للمعتزلة.قال ابن برهان: ومأخذ الخلاف أن النسخ عندنا حقيقة فى الرفع مجاز فى النقل، وعندهم حقيقة فيهما جميعًا (٢).