Lewati ke konten

Kitab: Salasiludz Dzahab · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca halaman 338

  1. الكتاب الثالث فى الإجماع
  2. مسألة

الأستاذ أن إجماع كل أمة حجة (١) ولم يزل ذلك فى الملل، وتوقف القاضى فى المسألة، وقال إمام الحرمين: إن كان مستندهم قطعيًا فحجة أو مظنونا فالوقف (٢).

قلت: قد رد الشافعى فى الأم قول من ادعى فى مناظرته أن أهل العلم إذا أجمعوا على شىء كان دليلًا على إجماع من مضى قبلهم، قال الشافعى: قلت له: أرأيت قولك: إجماعهم يدل على إجماع من قبلهم أترى الاستدلال بالتوهم أولى بدونهم أم بخبرهم؟ قال: بل بخبرهم، قلت: فإن قالوا لك فما قلنا به مجتمعين ومفترقين ما قلنا الخبر فيه فالذى يثبت مثله عندنا عن من قلنا إنهم مختلفون فيه، وبما قلنا به ما ليس فيه خبر عن من قبلنا.

والخلاف يلتفت على أمرين:

أحدهما: أن شرع من قبلنا شرع لنا أو لا (٣)؟

Rujukan halaman ini: سلاسل الذهب، ص 338 (SanadKitab #150599, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.