Lewati ke konten

Kitab: Salasiludz Dzahab · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca halaman 342

  1. الكتاب الثالث فى الإجماع
  2. مسألة

مسألة (١)

من جحد مجمعًا عليه فى معلوم بالضرورة لا يكفر على الأصح، وقيل: يكفر (٢).

قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى: والخلاف فيه مبنى على أن ما أجمع عليه الخاصة والعامة هل العامة مقصودة فيه أو تابعة؟ فيه وجهان:

فعلى الأول لا يكفر، لأنه لم يخالف المقصودين فى الإجماع.

وعلى الثانى يكفر، واختاره الأستاذ أبو إسحاق.

Rujukan halaman ini: سلاسل الذهب، ص 342 (SanadKitab #150599, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.