Lewati ke konten

Kitab: Salasiludz Dzahab · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca halaman 365

  1. الكتاب الرابع فى القياس
  2. مسألة

أبى منصور (١) البغدادى، ونقله عن أكثر أصحاب الشافعى قال: وقد قال الشافعى فى الشفعة: إن الشريك جار وقاسه على تسمية العرب امرأة الرجل جارة (٢). انتهى.

وأصل الخلاف يلتفت على أن اللغة توقيفية أو اصطلاحية؟ فمن قال: توقيفية منع القياس؛ لأنه إذا كان الأصل لا يعلم ألا بتوقيف فكذا ما فى معناه.

وقد أشار إلى هذا البناء وحكاه امام الحرمين فى كتاب التلخيص، وفيه نظر، وحكاه ابن (٣) التلمسانى فيما علقه على المنتخب عن بعضهم، ثم قال: والحق

Rujukan halaman ini: سلاسل الذهب، ص 365 (SanadKitab #150599, hlm. urut 358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.