Lewati ke konten

Kitab: Salasiludz Dzahab · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca halaman 383

  1. الكتاب الرابع فى القياس
  2. مسألة

قلت: قد رأيت نصه فى الأم على اعتباره وقد نقله الماوردى والرويانى فى كتاب القضاء وتكلما عليه. وعلى هذا فبماذا يعتبر؟ مذاهب:

أحدها: الشبه فى الأحكام دون الصورة، ونقل عن الشافعى.

والثانى: اعتباره فى الحكم ثم فى الصورة.

والثالث: اعتباره فيهما على حد سواء حكاهما القاضى.

والرابع: اعتباره فى الصورة فقط، ونقل عن ابن علية (١)، وأبى حنيفة.

والخامس: فيما يظن استلزامه للعلة. وبه قال الإمام فخر الدين الرازى (٢).

والسادس: اعتبار غلبة الأشباه (٣) دون غيره.

إذا عرفت هذا فقد بنى القاضى فى قياس الشبه على الخلاف فى أن المصيب واحد من المجتهدين أو كل مجتهد مصيب، وقال: إن كنت تذب عن القول بأن

Rujukan halaman ini: سلاسل الذهب، ص 383 (SanadKitab #150599, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.