Lewati ke konten

Kitab: Salasiludz Dzahab · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca halaman 389

  1. الكتاب الرابع فى القياس
  2. مسألة

مسألة (١)

اختلفوا فى اشتراط العكس فى العلة. وهو: انتفاء الحكم عند انتفاء العلة على مذاهب:

أحدها: أنه لا يجب سواء العقلية والشرعية. وبه قالت المعتزلة، والإمام الرازى (٢)، ونقله الماوردى والرويانى عن أبى على بن أبى هريرة، لكن القاضى نقل الاتفاق على اشتراطه فى العقلية.

والثانى: يجب. وهو قول جمهور أصحابنا (٣).

والثالث: يجب فى المستنبطة دون المنصوصة (٤).

والخلاف يلتفت على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، فإن منعناه واشترطنا الاتحاد فالعكس لازم، لأن الحكم لابد له من علة، وإن جوزناه وكانت له علل فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء بعضها بل عند انتفاء جميعها.

Rujukan halaman ini: سلاسل الذهب، ص 389 (SanadKitab #150599, hlm. urut 382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.