Lewati ke konten

Kitab: Salasiludz Dzahab · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca halaman 427

  1. الكتاب الخامس فى دلائل اختلف فيها
  2. مسألة

مسألة (١)

اختلفوا فى أنه هل يجوز أن يفوض اللَّه تعالى حكم حادثة إلى رأى نبى من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- أو عالم فيقول له: احكم بما شئت فهو صواب، ويصير إذ ذاك قوله من جملة المدارك الشرعية؟

فذهب جمهور المعتزلة إلى استحالته (٢).

وقال ابن برهان -فى الأوسط-: مذهبنا جوازه (٣).

وقيل: يجوز ذلك للنبى دون العالم (٤). واختاره ابن السمعانى، وذكر أن كلام الشافعى فى الرسالة يدل له (٥).

ونقل فى المحصول عن الشافعى أنه توقف (٦). أى: فى الوقوع.

Rujukan halaman ini: سلاسل الذهب، ص 427 (SanadKitab #150599, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.