Lewati ke konten

Kitab: Salasiludz Dzahab · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca halaman 434

  1. الكتاب السادس فى التعادل والترجيح
  2. مسألة

مسألة (١)

إذا تعارض (٢) خبران نصًا، وانضم إلى أحدهما قياس يوافق معناه معنى الخبر. فاختلفوا فيه.

قال الإمام: فالذى ارتضاه الشافعى أن الحديث الذى وافقه القياس مرجح على الآخر (٣).

وقال القاضى: يتساقطان ويجب العمل بالقياس (٤).

قال الشيخ تقى الدين أبو العز -جد ابن دقيق العيد-: والخلاف هنا مبنى على أن الدليل المستقل هل يسوغ الترجيح به أم لا؟

والقاضى لا يرى الترجيح به، والشافعى يرى ذلك (٥).

* * *

Rujukan halaman ini: سلاسل الذهب، ص 434 (SanadKitab #150599, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.