Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 2, halaman 468

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يلبس المحرم من الثياب
  3. [الحديث الأول] (١)

و"أو" هُنا للتفصيل، وقد تقَدّم الكَلامُ عليها في الثّالث من "باب السّواك".

و"الزّعْفَرَان": يجمَع على "زَعَافِر"، مثل: "تَرْجَمَان" و"تَرَاجِم". (١)

قوله: "وللبخاري": أي: "جاء للبخاري"، فيتعلّق حرف الجر بالمقَدّر. ويحتمل أن يكون حرفُ الجر مُتعلقًا بخبر عن مُبتدأ مُقَدّر من الجمْلة على طَريق الحكاية، أي: "وللبخاري هَذا اللفظ".

و"لا": ناهية، و"تنتقب" مجزوم بالنهي، وكذلك "ولا تلبس القفازين" مجزوم بالنّهي (٢).

قال أبو عبيد: "النقابُ" للمرأة لا يبدو منه إلّا العَينان، وكان اسمه عندهم "الوصوَصَة" و"البُرقع"، وكان مِن لباس النِّساء، ثُم [أحْدَثن] (٣) النقاب بعده. (٤)

وأمّا "القفاز": فهو شيء تلبسه نِسَاء العَرَب في أيديهن، يُغطي الأصابع والكفّ والسّاعِد مِن البرد، ويكُون فيه قُطنٌ محشو. وقيل: هو ضَرْبٌ من الحُلي تتخذه المرأة ليَدَيها. (٥)

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 2، ص 468 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.