Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 2, halaman 471

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يلبس المحرم من الثياب
  3. الحديث الثاني

وخَبرُ "مَن" فِعلها، وقيل: جوابها، على مَا تقَدّم.

قوله: "فليلبس الخفين": جملة من فِعْل وفَاعِل ومفعُول، جَوابُ "مَن".

وإنما نَكّر "النعلين" اللذين أمر بقطْعهما أسْفَل من الكعبين، وكذلك لم يذكر هنا مُوجَب الإباحة، وهو القَطْع، فكَأن التعريفَ لمعْهُودٍ في الذّهن.

قوله: "ومَن لم يجد إزارًا": مِثْل مَا تقَدّم. و"لم" تقَدّم ذِكْرها في الحديث الثّالث مِن "باب المذْي". و"الإزار": "ما يئتزر به".

قَال "ابنُ الأثير": في حَديث بيعة العَقَبة " [لَنَمْنَعَنَّك] (١) مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أُزُرَنا" (٢)، أي: "نساءنا وأهلنا"، كنّى [عنهم] (٣) بـ "الأُزُر". وقيل: أراد "أنفسنا"، وقد يُكنّى عن "النّفس" بـ "الإزار". ومنه حَديث عُمر: "كُتب [إليه] (٤) من بعض البعوث أبياتٌ في صحيفة:

ألا أبْلِغْ أبا حفْصٍ رَسُولًا ... فِدًى لَكَ مِنْ أَخى ثِقَةٍ إِزَارِي" (٥)

أراد: "أهْلي ونفسي". (٦)

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 2، ص 471 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.