Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 2, halaman 479

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يلبس المحرم من الثياب
  3. الحديث الرابع

قال ابنُ المنير: أبطَلَ القَاضي والشّيخ (١) حمل "اليدين" على القُدرَة بأنّ "اليدين" تثنية، وقُدْرَة الله واحدة. وأبطلا الحمْل على النعمة بأنّ نِعَم الله لا تحصى، فكيف يُعبّر عنها بالتثنية؟ (٢)

وقال ابنُ عَطيّة: عن القَاضي: إنّ هذه صِفَة ذَات، وضَعّفه، وتأوّله بمعنى القُدْرَة. (٣)

الحديث الرابع:

[٢١٤]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ [أَنْ تُسَافِرَ] (٤) مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا حُرْمَةٌ". (٥)

وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ: "تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ". (٦)

تقَدّم ذِكْر مُتعلّق حَرْف الجر، وتقَدّم أنّ جملتا "ﷺ" و"﵁" لا محلّ لهما حيث وقعتا، وتقَدّم ذِكْر الجمَل التي لا محلّ لها في الحديث [الأوّل مِن] (٧) الكتاب.

و"قَالَ" الثّانية معمُولة لـ "قَالَ" الأوْلى، والأوْلى معمُولة لمتعلّق حَرْف الجر،

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 2، ص 479 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.