Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 15

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع
  3. الحديث الثالث

قوله: "وفي لفظ": أي: "ورُوي في لفظ"، أو: "جاء في لفظ". أو يكون متعلقًا بخبر عن الجملة على الحكاية. وقد تكرّر له نظائر كثيرة.

قوله: "وهو بالخيارِ": "هو" ضمير المشتري، و"بالخيار" يتعلق بخبر عنه، و"ثلاثًا" منصوب على الظرفية، أي: "ثلاث ليال".

وغَلّب في العدد الليالي على الأيام، ولو غَلَّب الأيام فقال: "ثلاثة".

الحديث الثالث:

[٢٥٥]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ "نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ"، وَكَانَ بَيْعًا يَتبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.

قِيلَ: إِنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الشَّارِفَ -وَهِيَ الْكَبِيرَةُ الْمُسِنَّةُ- بِنِتَاجِ الْجَنِينِ الَّذِي فِي بَطْنِ نَاقَتِهِ (١).

قال الشّيخ تقيُّ الدِّين: في تفسير "حَبَل الحبَلة" وجهان: -

أحدُهما: أن يبيع إلى أن تحمل الناقةُ وتضعُ، ثم تحمل هذا البطن الثاني. وهذا باطل؛ لأنه بيع إلى أجْل مجهول.

والثاني: أن يبيع نتاج النتاج. وهو باطلٌ أيضًا؛ لأنّه بيع معدوم (٢).

و"الحبلة" جمع "حابل". وأمّا "حبل المرأة": فجمعه: "نساء حبلة" (٣).

قوله: "وكان بيعًا يتبايعه أهلُ الجاهلية": "بيعًا" خبر "كان" واسمها ضمير يعود على "بيع حبل الحبلة"، و"يتبايعه" جملة في محلّ الصفة، وبها تم المعنى، و"أهل"

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 15 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.