Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 24

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع
  3. [الحديث السابع]

المضاف والمضاف إليه، والجملة معمولة لـ "قلت"، و"ما" أقسامها تقدّم الكلام عليها في أوّل حديث من "التيمم".

قوله: "قال": أي: "ابن عباس": "لا يكون له سمسارًا": جملة "لا يكون له سمسارًا" معمُولة للقول، والتقدير: "تفسيره -أو معناه-: لا تكون".

فـ "لا تكون" في الأصل خبر مُبتدأ محذوف. و"سمسارًا" خبر "كان"، واسمها ضمير يعود على "الحاضر" الذي تقدّم ذكره.

و"له" يتعلّق بـ "كان" عند من أجاز عمل "كان" في الفضلات (١)، أو الصّفة لـ "سمسارًا"، تقدّم، وانتصب على الحال، والتقدير: "لا يكون سمسارًا" أي: "مُتقدِّمًا له في البيع".

و"السمسار": "القيِّم بالأمر". و"القيِّم بالأمر": "الحافظُ له". وهو في البيع: "اسمٌ للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطًا لإمضاء البيع" (٢).

[الحديث السابع] (٣):

[٢٥٩]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ المُزَابَنَةِ، أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، إنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا. وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، أَوْ كَانَ زَرْعًا: أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ. نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ" (٤).

قوله: "قال: نهى": جملتان إحداهما -وهي الأولى- في محلّ معمول متعلّقٌ حرف الجر، والثانية معمُولة للقول.

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 24 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.