Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 30

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع
  3. الحديث التاسع

وقيل: هو من "الحقل"، وهي: "الأرض التي تُزرَع". ويُسميه أهل العراق: "القَرَاح" (١).

أمّا "المزابنة": فقد تقدّم الكلام عليها، وفسّرها في الحديث (٢).

وألفاظ هذا الحديث كُلها معطُوفات. وتنوّعَت، فمنها ما اكتفي فيه بحَرف العَطف عن ذكْر العَامل، وهو "المحاقلة"، ومنها ما أعاد فيه العامل، وهو "وعن [المزابنة] (٣) "، "وعن بيع الثمرة حتى يبدو صَلاحها"، والأصلُ ترك إعادة العامل، إلّا في طول الكَلام، أو خَوفِ لَبْسٍ يدخُل على السّامع.

قوله: "وأن لا تُباع": معطوفٌ أيضًا بإسقاط "عن"، أي: "وعن أن لا تُباع". فيجري الخلاف في محلّ "أن"، على ما تقدّم، فسيبويه يقول: جر، والخليل والكسائي يقولان: نصب.

قوله: "حتى يبدو": الفعلُ منصوب بإضمار "أن" بعد "حتى"؛ لأنها بمعنى "إلى أن"، والفعلُ معها مستقبل. و"يبدو" تقدّم الكَلام عليه في الحادي عشر من "باب صفة الصّلاة".

[قوله] (٤): "إلا بالدينار والدرهم": هذا الاستثناء مُفرغ؛ لأنّ المجرور بعد "إلّا" متعلِّق بـ "أن لا يباع"، ومتى عمل ما قبل "إلّا" فيما بعدها كان الاستثناء مُفرغًا (٥).

قوله: "إلا العَرايا": أعلم أنه إذا تكرّر حرف الاستثناء، وكان الاستثناء الأوّل

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 30 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.