Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 37

  1. كتاب البيوع
  2. باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الثاني

فيكون تقدير الكَلام: "رَخّص لصاحب العريَّة -وهو الذي أُعطيها- أن يبيعها بخرص كيلها تمرًا من المعرِّي له يأكلها المعرَّى رُطبًا".

فجملة: ["يأكلونها"] (١) مُضمّنة معنى التعليل، أي: "ليأكلوها رطبًا"، فلما حُذف حرف التعليل -وهي: "لام كي"- رُفع الفعلُ.

وليس ذلك شرطًا، بل لهم أنْ يؤخّروها حتى يأكلوها تمرًا.

وأمّا على مذهب الشافعي: فالتقدير: "رخّص لصاحب العرية -وهو مالكها- أن يبيعها بخرص كيلها تمرًا، من المشتري، بكيله [تحتها] (٢)؛ ليأكُلها المشتري رُطبًا" (٣).

و"تمرًا" و"رطبًا": منصوبان على الحالِ.

الحديث الثاني:

[٢٦٤]: عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ "رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ" (٤).

قوله: "رَخَّص": جملة في محلّ خبر "أن" و"في بيع" يتعلَّق بـ "رخَّص"، وهو مصدر مضاف إلى المفعول.

و"العرايا": جمع "عَرِيَّة". وتقدّم أنها "فعيلة" بمعنى "مفعولة"، من "عَراه

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 37 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.