Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 42

  1. كتاب البيوع
  2. باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الخامس

و"مثله" مفعول لم يُسمَّ فاعلُه لـ "روي".

و"يستوفي" ماضيه: "استوفي"، وهو بمعنى: "توفّاه".

والضّمير في "مثله" يعُود على "الحديث"، أي: "مثل حديث عبد اللَّه بن عمر". والتقدير: "وجاء في لفظ: حتى يقبضه".

وتقدّم أنّ "مثل" و"شبه" و"ضد" و"ند" و"أفعل من" و"واحد أمه" و"عبد بطنه" واسم الفاعل المضاف بمعنى الحال أو الاستقبال، كلها لا تتعرّف بالإضافة، في المعروف (١).

الحديث الخامس:

[٢٦٧]: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ: "إنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالمَيْتةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ". فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؟ فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبحُ بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ: "لَا، هُوَ حَرَامٌ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا، جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ" (٢).

قوله: "سمع رسُول اللَّه ﷺ يقُول": "سمع" في محلّ خبر "أن"، و"سمع" هنا متعلِّقة بالذوات، فيكون "يقول" في محلّ المفعول، على اختيار الفارسي ومَن تبعه، أو في محلّ الحال، على اختيار ابن مالك وأبي حيّان ومَن تبعهم (٣)، وقد تقدّم الكلام على

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 42 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.