ليُبْكَ يزيدُ ضارعٌ لخُصومةٍ ... . . . . . . . . . . (١)
قالوا: ويُستثنى من ذلك: "يُوعَظ في الدار زيد".
ثم أصل المسألة، قال الجَرمي وابن جني: ينقاس. وتُوبِعا. وقيل: سماعية. ومن مثلها: "أكل الطعام زيد"، و"شرب الماء عمرو"، و"أوقدت النار بكر" (٢).
قوله: "فقال: لا": أي: "فقال النبيُّ ﷺ: لا"، أي: "لا تفعلوا". [و"لا"] (٣) حرف جواب، تقدّم الكلام عليها في الأوّل من "كتاب الحيض".
قوله: "هو حَرامٌ": أي: "الذي ذكرتموه من الطلي، والاستصباح، وغير ذلك، حرام"؛ فالضّمير يعود على معلوم عندهم. والمراد: الجنس.
قوله: "ثم قال رسول اللَّه ﷺ عند ذلك": "عند" هنا ظرف زمان، وتكون للمكان، وهو الغالبُ عليها، وذلك بحَسب ما يُضاف [إليه] (٤)، وتقدّمت في الحديث الأوّل من "باب السواك".
قوله: "ذلك": إشارة إِلَى ذكرهم وقولهم. فـ "عند" على هذا ظرف زمان.