Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 47

  1. كتاب البيوع
  2. باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الخامس

ليُبْكَ يزيدُ ضارعٌ لخُصومةٍ ... . . . . . . . . . . (١)

قالوا: ويُستثنى من ذلك: "يُوعَظ في الدار زيد".

ثم أصل المسألة، قال الجَرمي وابن جني: ينقاس. وتُوبِعا. وقيل: سماعية. ومن مثلها: "أكل الطعام زيد"، و"شرب الماء عمرو"، و"أوقدت النار بكر" (٢).

قوله: "فقال: لا": أي: "فقال النبيُّ ﷺ: لا"، أي: "لا تفعلوا". [و"لا"] (٣) حرف جواب، تقدّم الكلام عليها في الأوّل من "كتاب الحيض".

قوله: "هو حَرامٌ": أي: "الذي ذكرتموه من الطلي، والاستصباح، وغير ذلك، حرام"؛ فالضّمير يعود على معلوم عندهم. والمراد: الجنس.

قوله: "ثم قال رسول اللَّه ﷺ عند ذلك": "عند" هنا ظرف زمان، وتكون للمكان، وهو الغالبُ عليها، وذلك بحَسب ما يُضاف [إليه] (٤)، وتقدّمت في الحديث الأوّل من "باب السواك".

قوله: "ذلك": إشارة إِلَى ذكرهم وقولهم. فـ "عند" على هذا ظرف زمان.

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 47 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.