Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 51

  1. كتاب البيوع
  2. باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث السادس

وعلى هذا: تكون الإشارة إلى وزن المسْلِم للمسْلَم له.

ويَحتمِل أن يكون الوزن المعلوم هو المسْلَم فيه، فلا يصح تقدير "الباء".

قوله: "إِلَى أَجَلٍ معلوم": يتعلّق بـ "يُسلف"، وهو الظاهر.

وَلَا يصح أن يتعلق بـ "معلوم" الأول؛ لأنه يفيد العلم بالكيل إلى أَجَل، والعلم به بزمن الأَجَل.

ولا يتعلّق بـ "كيل"؛ لأنّ الكيل لا يستمر إِلَى أَجَل معلوم. ولا يتعلّق بحالٍ من ضمير الأوّل؛ لأنه يُفيد الكيل والعلم به بزمن الأَجَل.

ولا يتعلّق بـ "معلوم" الثاني؛ لأنّ الوزن لا يلزم أن يكون معلومًا إلى أَجَل. فإن جَعلْتَ الوزن المذكور من جهة المسلَّم له، أي "في موزون معلوم إلى أَجَل" صحّ أن يتعلّق "إلى أجل" بـ "معلوم" الثّاني، أو بحال من ضميره.

* * *

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 51 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.