Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 64

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع
  3. الحديث الثاني

أن يكون امتناع جابر لما فهم من مزح النبي ﷺ معه، وإلّا لو علم من النبي ﷺ غرضًا جازمًا ما قال له: "لا". وتقدّم أنّ "لا" حرف جواب، وأنها تكفي عن ذكر ما يأتي بعدها (١)، فالمعنى هنا: "لا أبيعه".

قوله: "ثم قال: بعنيه": أي: "قال النبي ﷺ". "بعنيه" جملة معمولة للقول. ولما كرّر النبي ﷺ الطلب خاف أن يكون ذلك لغرض فيه، فباعه منه، واستثنى حملانه. واستعمل في "أوقية" الثّانية اللغة الفصيحة.

قوله: "واستثنيتُ": معطوفٌ على "بعته". و"حملانه": مصدر: "حمل"، "حملًا" و"حملانًا"، كالغفران والشّكران.

قال ابن مالك: هذا الوزن كثير في جمع "فَعْل" كـ "ظهر" و"ظهران"، ويكثر في "فِعْل" بكسر أوله كـ "جِذْع" و"جذعان"، وفي "فَعيل" كـ "رغيف" و"رغفان".

قالوا: وفي "أفعل" نحو: "أسود" و"سودان"، و"فاعل" كـ "راكب" و"ركبان" (٢).

قوله: "إِلَى أهلي": يتعلّق بـ "حملان".

قوله: "فلما بلغت": تقدّم أنّ "لما" حرف وجوب لوجوب، وقيل: ظرف بمعنى "حين"، واختار ابن مالك أنها بمعنى "إذ" (٣).

قوله: "فأتيته": جوابُ "لما".

قوله: "فنقدني ثمنه": أي: "عجّل لي ثمنه".

قوله: "ثم رجعتُ إلى أهلي": يحتمل أن يكون المعنى "شرعت في الرجوع ولم ينته من الرجوع إلى أهله".

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 64 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.