Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 76

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. الحديث الرابع

قال: هذا ضرورة؛ لأنّ "متى" إذا وقعت بعد "لكن" لا تجزم؛ لأنها تبقى لا شرط فيها، ويبطل عملها (١). وخرّج الشيخ أبو حيّان قول طرفة على تخريجه في الآية، فقال: التقدير: "ولكن أنا متى يَستَرفِدُ القومُ أرفِدُ" (٢).

قلت: ويكون ذلك هنا كذا، إِذَا قدّرنا "إِذَا" شرطية، أي: "ولكن أنت إِذَا أردت ذلك فبع".

قوله: "ببيع آخر": أي: "بع بثمن آخر"، فأوقع "البيع" على "الثمن"، أو يكون التقدير: "فبع بشراء آخر لغيرك"؛ لأنّ "البيع" يقع بمعنى "الشراء".

و"آخر": لا ينصرف؛ لأنّ فيه العدل ووزن الفعل (٣).

الحديث الرّابع:

[٢٧٥]: عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنْ الصَّرْفِ؛ [فَكُلُّ] (٤) وَاحِدٍ منهما [يَقُولُ] (٥): هَذَا خَيْرٌ مِنِّي، وَكِلاهُمَا يَقُولُ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا" (٦).

قوله: "قال سألت": تعدّى "سأل" هنا إلى مفعول بنفسه، وإلى الثّاني بحرف الجر، وتقدّم أنه من الأفعال التي تعلّق عن المفعول الثاني بأدوات الاستفهام، كقوله تعالى: ﴿سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ﴾ [القلم: ٤٠] (٧).

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 76 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.