Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 78

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. الحديث الخامس

و"كلاهما" هنا مبتدأ، والخبر في جملة: "يقول"، وجملة "نهى" إلى آخره في محلّ نصب بالقول، وقد تقدّم الكلام على "كِلا" في الثالث من "الحيض".

قوله: "عن بيع": يتعلّق بـ "نهى"، و"الذهب" مضاف إلى المصدر، وهو مفعول، أي: "عن أن يبيع الذهب"، والتقدير: "عن أن يبيع الرجلُ الذهب"، فحذف الفاعل وأضاف المصدر إلى المفعول. أو يكون التقدير: "عن أن يبيع الذهب الرجلُ"، فيكون مثل: "يُعجبُنِي ضرب الثوب القصار".

ويحتمل أن يكون التقدير: "أن يباع الذهب"، على بناء الفعل للمفعول، فيكون المصدر من فعل لم يُسم فاعله، فيكون أضيف إلى النائب عن الفاعل، وهو "الذهب".

قوله: "دَيْنًا": يحتمل أن يكون منصوبًا بإسقاط الخافض، ويتعلق بـ "يبيع". ويحتمل أن يكون حالًا، أي: "نهى عن البيع في حال كونه مُداينة" أو "ذا دَيْن".

الحديث الخامس:

[٢٧٦]: عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا". قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ؛ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ. (١)

قوله: "نهى عن الفضة": أي: "عن بيع الفضة".

قوله: "إلا سواء بسواء": هو مثل: "إلا مثلا بمثل". وتقدّم الكلام على "سواء" في الحديث الثامن من "باب الجنازة"، فالتقدير هنا: "إلا مستويين"، بالنصب على الحال. ويحتمل أن يقدر كونٌ محذوف، أي: "إلا أن يكون الوزن سواء بسواء"،

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 78 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.