Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 86

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث الثالث

الحديث الثّالث:

[٢٧٩]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رسول اللَّه ﷺ يَقُولُ: "مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ" (١).

"أو": هنا للشّك من الرّاوي.

قوله: "سمعتُ": "سمع" تقدّم الكلام عليها في الحديث الأوّل من الكتاب. وتعدَّت هنا إلى الذّات؛ فيجري الخلاف في جملة "يقول"، هل هي في محلّ المفعول الثاني، أو محل الحال من "النبي ﷺ"؟ والأوّل اختيار الفارسي، والثّاني اختيار ابن مالك وأبي حيّان (٢).

قوله: "مَن أدرك ماله بعينه": "مَن" هنا شرطية، مبتدأ، وخبرها في فعلها، وقيل: في جوابها، وقيل: فيهما، وقيل: في الذي فيه ضَمير من الجملتين (٣). وقد يقع في جملة الفعل ضمير يعود على "مَن"، وكذلك في الجواب. وتقدّم الكلام على "مَنْ" الشرطية في العاشر من أوّل الكتاب.

وجملة "مَن أدرك" على الرّواية [الأولي] (٤) مفعول لـ "قال"، وعلى الرّواية الثانية مفعول لـ "يقول".

وحرفُ الجر في قوله: "بعينه" يحتمل أن يتعلّق بحال، أي: "أدرك ماله غيرَ

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 86 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.