Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 108

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث العاشر

بعد الصّفة عند مَن أجاز تعدّد الصفة، أو صفة للصّفة عند مَن أجاز صفة الصفة.

قوله: "فلا بأس به": في محلّ الخبر، و"الفاء" جواب، وتقدّم مثله، وإعرابه كإعرابه.

وقد يُستدلّ بهذا على جَواز كراء الأرض بطعام مضمون، وقد منع من ذلك مالك (١) ﵁ في الصّحيح من مذهبه؛ لأحاديث ورَدت في النهي عن كراء الأرض بما يخرج منها، وعن كرائها بطعام مُطلقًا.

الحديث العاشر:

[٢٨٧]: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهَ قَالَ: "قَضَى رَسُولُ اللَّهَ ﷺ بِالْعُمْرَى [لِمَنْ] (٢) وُهِبَتْ لَهُ".

وَفِي لَفْظٍ: "مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلعَقِبِهِ فَإنَّهَا لِلَّذِي أعْطِيَهَا، لا تَرْجِعُ إلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ".

وَقَالَ جَابِرٌ: إنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا النبيّ ﷺ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، أَمَّا إذَا قَيلَ: هِيَ لَك مَا عِشْتَ، فَإنَّهَا تَرْجعُ إلَى صَاحِبِهَا.

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: "أَمْسِكُوا عَلَيكمْ أَمْوَالَكُمْ وَلا تُفْسِدُوهَا؛ فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَإنَّها لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ".

قوله: "قضي رسول اللَّه ﷺ بالعمرى": " قضى" بمعنى "حكم" و"أوجب".

و"العُمرى" اسم المصدر، والمصدر: "إعمارًا" (٣).

قوله: "لمن وهبت له": يتعلّق بـ "العمرى" أو بحال من "العمرى"، أو "مستقرة

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 108 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.