Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 156

  1. كتاب النكاح
  2. الحديث الأول

وأصل "استطاع": ["أَسطاع"] (١) على وزن "استفعل"، والمحذوف "تاء" الافتعال؛ لوجود "الطاء" التي هي أصل، ولا حاجة إلى أن يُقال: المحذوف "الطاء"، وهي "فاء" الفعل، ثم أبدل من "تاء" الافتعال "طاء" (٢).

و"الباءة": "النكاح".

قوله: "فليتزوج": جوابُ الشّرط، و"اللام" لام الأمر، و"اللام" مع "الفاء" ساكنة، وجاء تحريكها بالكَسر (٣).

قوله: "فإنّه": "الفاء" سببية، و"إنَّ" هنا مكسورة؛ لأنها في ابتداء الكلام (٤)، و"أغضّ" خبرها، وهو أفعل التفضيل، واستُعمل بـ "مِن" مُقدّرة، أي: "أغضّ من غيره". ويحتمل أن لا يكون فيه مُفاضَلة، كما قيل في قوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا﴾ [الفرقان: ٢٤]، وكما قيل: "الخلّ أحلى من العَسَل" (٥).

قال الشّيخ تقيّ الدّين: يحتمل التفضيل، بمعنى أنّ "التقوَى" سَبب لغَضّ البصر وتحصين الفرْج في مُعارضتهما الشّهوة والدّاعي إلى النّكاح، وبعد النّكاح تضعُف هذه المعارَضَة، فيكُون أغضّ للبصر وأحْصَن للفرْج مما إذا لم يكُن، فإنّ

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 156 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.