Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 182

  1. كتاب النكاح
  2. الحديث الأول
  3. الحديث التاسع

كُلُوا فِي نصْف بَطْنِكُمُ تَعِفُّوا ... . . . . . . . . . . . . . . . (١)

و"الأهْليّة" نعت للحُمُر. و"الحُمُر الأهلية": التي "تألَف البيوت، ولها أصْحَاب"، وهي مثل "الإنسية"، فهي منسُوبة إليهم. (٢)

الحديث التاسع:

[٣٠٦]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ إذْنُهَا؟ قَالَ: "أَنْ تَسْكُتَ" (٣).

قوله: "أنّ رسول اللَّه ﷺ": في محلّ رفع، مفعول لم يُسمّ فاعله لمتعلّق حرف الجر. وجملة "قال" ومعمولها في محلّ خبر "أنّ".

وجملة "لا تُنكَح" في محلّ نصب بالقول.

و"الأيّم": مفعول لم يُسمّ فاعله لـ "تُنكح". وجمعه: "أيامى"، وتُطلق على "المرأة التي لا زوج لها بكرًا كانت أو ثيبًا" وعلى "الرجُل الذي لا زوج له". وأصل "أيامى": "أيائم"، فقُلبت. ويُقال: " [آمَتْ] (٤) المرأة من زوْجها"، "تيئم"، "أَيْمًا"

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 182 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.