Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 184

  1. كتاب النكاح
  2. الحديث الأول
  3. الحديث العاشر

و"أنْ تسكُت" خبر مُبتدأ محذُوف يدلّ عليه ما قبله، أي: "إذنها سكاتها".

يُقال: "سكت"، "سكتًا" و"سكوتًا" و"سكاتًا".

فقوله: "أن تسكت" مُؤوّل بالمصدَر؛ أيّ مصدَر قدّرته صحّ المعنى عليه.

و"الأيم": اسم فاعل، فعله: "أيَم" بفتح "الهمزة" و"الياء". ويجمع على: "أيامى". وتقدّم أنّ أصله: "أيائم" فقلبت؛ لأنّ الواحد: "رجُل أيم". (١)

قال في الصّحاح: يُقال: "قد آمت المرأة من زوجها"، "تئيم"، "أيمًا" و"أيمة" و"أيومًا". و"تأيّمت المرأة"، و"تأيم الرّجُل". (٢)

الحديث العاشر:

[٣٠٧]: عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: "جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيْرِ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ. فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ؟ لا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ. قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ، وَخَالِدُ بْنُ [سَعِيدٍ] (٣) بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَنَادَى يا أَبَا بَكْرٍ، أَلا تَسْمَعُ إلَى هَذِهِ، مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ" (٤).

قوله: "جاءت امرأة رفاعة": في محلّ نصب بالقول، أي: "أنها قالت. . ."؛ فيكون القول ومعمولها [مرفوع] (٥) على الخبر لـ "أنّ".

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 184 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.