Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 189

  1. كتاب النكاح
  2. الحديث الأول
  3. الحديث الحادي عشر

أيضًا فيما قبل الشّرط؛ لأنه معمُول للشّرط، فلا يعمل فيما قبله؛ لأنّ الشّرط له صَدْر

الكَلام.

قوله: "إذا تزوج": فاعله محذوفٌ يدلّ عليه الكلام، أي: "إذا تزوج أحدكم البكر".

قوله: "على الثيب": عدَّى "تزوّج" بـ "على"؛ لأنه ضمَّنه معنى "أخذ"، أي: "إذا أخذ الرجل البكر على الثيّب".

و"أقام" جوابُ "إذا"، و"عندها" معمولة. و"سبعًا" ظرف؛ لأنّه عَدَد زمان (١). وحَذَف علامة التذكير؛ لأنّه أراد: "سَبع ليال".

قوله: "ثمَّ قسم": معطُوفٌ على "أقام"، أي: "قسم الإقامة"، فمفعول "قسم" محذُوفٌ يدلّ عليه الكَلام.

قوله: "قال أبو قلابة": "أبو قلابة" هذا هو الرّاوي عن "أنس"، ولم يذكُره الشّيخ.

و"لو" حرفٌ لما [كان] (٢) سيقع لوقوع غيره (٣). وجوابها: "لقلت".

و"إن أنسًا" بكسر "الهمزة"؛ لأنّه بعد القول، وقد تقدّم ذكْر المواضع التي تُكسر فيها "إنّ"، والمواضع التي تُفتَح فيها، في الرّابع من أوّل الكتاب.

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 189 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.