Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 204

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الثاني

وتجيء "لو" في هذا النحو تنبيهًا على أنّ ما بعدها لم يكن يُناسب ما قبلها، لكنّها جاءت لاستقصاء الأحْوَال التي يقَع الفعْل عليها، ولتدلّ على أنّ المراد بذلك وجُود الفِعْل في كُلّ حَال، حتى في هذه الحال التي لا تُناسبُ الفِعْل.

ومِن ثَمّ: لا يجوز: "اضرب زيدًا ولو أسَاء إليك"، ولا: "أعطُوا السّائل ولو كَان محتاجًا". (١)

قال الشّيخ تاج الدّين الفاكهاني: "لو" هنا هي التقليلية، وقد وَهم فيها بعض المتأخّرين ممن تكلّم على هذا الحديث وهْمًا شنيعًا. (٢)

قوله: "فالتمس فلم يجد شيئًا": تقدّم مثله.

قوله ﷺ: "زوجتها": فعل وفاعل ومفعولان، وقدَّم من الضّميرين الأعْرَف.

قوله: "بما مَعَك": "الباء" باء المقَابَلة. و"ما" موصولة، وصلتها الظّرف، والعائدُ ضمير الاستقرار. وقيل: "الباء" سَببية، أي: "بسبب ما معك من القرآن". (٣)

قيل: ويرجع إلى صَدَاق المثْل. (٤)

قوله: "من القُرآن": "من" يحتمل أن تكُون للبيان، وتحتمل التبعيض.

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 204 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.