Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 233

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة
  3. الحديث الثالث

و"إذا" هنا لا شَرْط فيها؛ لأنها بمَعنى "الوقت".

ويحتمل أنْ تكُون شَرطيّة [إن جاء فيها] (١) الاستثناء مُنقطعًا، وجوابها محذوفٌ، التقدير: "إلَّا إذا طَهُرت؛ فلها أنْ تمسّ نبذة".

فقوله: "نبذة" منصوبٌ بتمييزه المقَدّر.

ويحتمل أن يكُون التقدير: "لا تمسّ طيبًا إلَّا نبذة [من قسط] (٢) حين طُهرها"، فتكُون "نبذة" بَدَلًا من "طِيب". وفيه نظر؛ لوقُوع الفَصْل بين المستثنى وحرف الاستثناء [بـ "إذا"] (٣).

ويحتمل أن تكُون "إذا" مُقدّرة التأخير، وتكُون في محلّ حَال بتقدير أنّها صفة في الأصل [لـ "نبذة"] (٤)، والتقدير: "إلَّا نبذة كائنة حين طُهرها".

و"إذا" بمعنى "حين" لا شَرْط فيها.

و"النبذة" بضَم "النون" وسكون "الباء": "القطعة من الشيء القليلة". وأدْخَل فيها "الهاء"؛ لأنها مُؤنّثة. (٥)

و"القسط": بضم "القاف"، ويُقال بـ "الكاف" بَدَل "القاف"، وبـ "التاء" بَدَل "الطاء". (٦) و"الأظفار" و"القسط" نوعَان من البخُور. (٧)

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 233 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.