Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 1, halaman 153

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابه
  3. الحديث الخامس

قوله: "بيمينه": "الباء" للإلصاق، يتعلّق بـ "يمسكنَّ".

وجملة "وهو يبول" في محل الحال من "أحدكم"، والرابط " الواو" والضمير.

و"لا يتمسح" و "لا يتنفس" [معطُوفان] (١) على الأول.

و"من الخلاء" و "بيمينه" يتعلّقان بـ "يتمسح"، و "الباء" للإلصاق، و "من" لابتداء الغاية، و "في" للظرفية.

وتقدّم القول على "من" في العاشر من أوّل الكتاب، و "الباء" تقدمت في الحديث قبل هذا، وفي الرابع من أول الكتاب.

ومعنى النهي عن الإلصاق هنا في "الباء": أن لا يجعلها آلة المسح ولا ملتصقة بآلة المسح.

ومعنى البيان: دخول الجنس تحتها، وتقدّر بـ "الذي".

ومعنى النهي عن التنفس عند بعضهم: الطب (٢)، حتى قيل: إنّ رجلًا نهش بأسنانه قطعة لحم وطرحها لكَلب فأكلها الكلب فمات من حينه؛ لأنّ في أسنان الإنسان [سُمًّا] (٣) يؤذي غير صاحبه.

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 1، ص 153 (SanadKitab #150600, hlm. urut 150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.