Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 268

  1. كتاب اللعان
  2. الحديث الأول
  3. الحديث [الأول]

قوله: "في بنت حمزة": أي: "في نكاح بنت حمزة".

[قوله] (١): "لا تحلّ لي": أي: "لما ذُكِر له نكاحُها قال: لا تحلّ لي"، يحتمل أن تكون الجملة في محلّ خبر مبتدأ محذوف، أي: "هي لا تحلّ لي"، ويحتمل أن تكون معمولة للقول.

قوله: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب": "الرَّضاعة" و"الرَّضاع" بالفتح، وبالكسر قليل، يُقال: "رضع الصبي، يرضع، رَضاعًا"، مثل: "سمع، يسمع، سماعًا" (٢).

قال الجوهري: وأهلُ نجْد يقولون: "رضع"، "يرضع"، "رضعًا"، مثل: "ضرب، يضرب، ضربًا" (٣).

ويقال: "امرأة مُرضع"، إذا كان من شأنها أن تُرضع، وإن لم تُباشر الإرضاع في حال وصفها به، وأمّا في حال الإرضاع فـ "مُرضعة"، قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾ [الحج: ٢] (٤).

قال في "الكشاف": وقيل: "مُرضعة" ليدلّ على أنّ الهول يوم القيامة إذا فُوجئت به هذه، وقد ألقمت "المرضَع" ثديها نزعته من فَمه لما يَلحَقها من الدّهش (٥).

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 268 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.