Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 374

  1. كتاب القصاص
  2. باب حد الخمر
  3. الحديث الثاني

الجواب.

وتقدّم الكلام على حروف القَسَم في العاشر من "الصّلاة"، وعلى جواب القَسَم في الثّاني من "باب الصّفوف".

قوله: "على يمين": أي: "على موجَب يمين"؛ لأنّ اليمين مُوجبة. و"الموجَب": هو الذي انعقد عليه الحلف. (١)

قوله: "إن شاء اللَّه": جملة معترضة، لا محلّ لها.

[قوله] (٢): "فأرى": معطوفٌ على "أحلف". والضّمير في "غيرها" يعود على "اليمين".

قوله: "إلا أتيت": جملة "أتيت" في محلّ الحال من ضمير "النبي ﷺ". ووقعت الحال فعلًا بعد "إلّا"، وجاءت على شرطها من أنْ يتقدّمها فعل (٣)، وتقدّم القول على ذلك في الثّالث من "المذي".

قوله: "وتحللتها": معطوفٌ على "أتيت".

قال الشّيخ تقيّ الدّين: في الحديث تقديم ما يقتضي "الحنث" على "الكفّارة"، إن كان معنى "تحللتها": "الكفّارة".

ويحتمل أن يكون معناه: "إتيان ما يقتضي الحنث"، فإنّ "التحلل" [نقض] (٤) العقد. و"العقد": هو ما دلّت عليه اليمين من مُوافقة مقتضاها. فيكون "التحلل":

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 374 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.