Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 388

  1. كتاب القصاص
  2. باب حد الخمر
  3. الحديث [السادس]

مُقدَّر، أي: "يحضر شاهداك أو فحقّك يمينه"، و"يمينه" خبر مبتدأ محذوف: "أوْ لك يمينه"، فتكون مبتدأ، والخبر في المجرور.

ويحتمل أن يكون "شاهداك" خبر مبتدأ محذوف، أي: "الواجب شاهداك أو يمينه".

ولو قال: "شاهديك" على أنّه منصوب بفعل مُقدّر، أي: "أحضِر شاهديك أو اقبل يمينَه"، لجاز. ولكن الرّواية تُتّبع.

قوله: "فقلت: إذن يحلف": "إذن" حرفُ جواب، وهي تنصب الفعل المضارع بشروط ثلاثة: -

أحدها: أن تكون أوَّلًا، فلا يعتمد ما بعدها على ما قبلها، كما تقول في جواب من قال: "أزورك": "إذن أكرمَك"، بالنصب. فإن اعتمد ما بعدها على ما قبلها رفعْتَ، نحو قولك: "أنا إذن أكرمُك".

الشرط الثاني: أن يكون مُستقبلًا، فلو كان حالًا وجَب الرفع، نحو قولك لمن قال: "جاء الحاج": "إذن أفرحُ"، تريد الحالة التي [أنت فيها] (١).

الشّرط الثالث: أن لا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل، [ما] (٢) عدا القَسَم. والنداء و"لا". [فإن دخَل عليها حَرف] (٣) عطف جاز في الفعل وجهان: الرّفع والنّصب، والرّفع أكثر، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٦] (٤).

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 388 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.