Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 406

  1. كتاب القصاص
  2. باب القضاء
  3. الحديث الثاني

قوله: "إلا ما أخذتُ": الاستثناء هنا منقطع، أي: "لكن ما أخذت"، و"ما" بمعنى الذي، و"أَخَذْتُ" صلته، وهو بمعنى المستقبل، أي: "إلا ما آخذ من ماله". ويحتمل أن تكون "ما" مصدرية أي: "لكن أخذي من ماله، فإني أنفق منه على نفسي وعلى بني".

وعلى أنها مصدرية: لا تحتاج إلى عائد عند الأكثرين؛ لأنها حرف، وإن كانت موصولة كان العائد محذوفا، أي: "إلا ما أخذته من ماله".

قوله: "بغير علمه" يتعلق بـ "أخذت" أو بحال، أي: "أخذت مخفيةً".

قوله: "فهل علي في ذلك من جُناحٍ": "مِن" هنا زائدة؛ لأن الاستفهام في معنى النفي، و"جُناحٍ" مبتدأ، و"عليَّ" في محل الخبر.

وتقدمت "هل" في الحديث السابع من الصيام. وتقدم أقسام "مِن" الجارة في الحديث العاشر من أول الكتاب.

و"من" لا تتعلق بشيء؛ لأنها زائدة.

و"الجُناح": "الإثم"، مأخوذ من "جَنَحَ" إذا "مال" (١). وفي الحديث من حديث ابن عباس في مال اليتيم: "إنِّي لأَجَّنَّحُ أنْ آكلَ مِنْه" (٢) أي: "أرى الأكْلَ منه جُناحًا".

قوله: "في ذلك": يتعلق بصفة لـ "جُناح"، تقدمت؛ فانتصبت على الحال.

قوله: "فقال رسول اللَّه ﷺ": معطوف على ما قبله.

وجملة "ﷺ" لا محل لها من الإعراب؛ لأنها معترضة.

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 406 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.