Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 413

  1. كتاب القصاص
  2. باب القضاء
  3. الحديث الخامس

و"نون" التأكيد تختص بالأمر والنهي والاستفهام والعرض والتحضيض والقسم، وقلَّ مجيئها في النفي (١). وتقدم القول عليها في الحديث الخامس من الأول.

قوله: "حَكَمٌ": هو بفتح "الحاء" و"الكاف".

وأما "الحُكْمُ" بالتسكين: فهو مصدر "حَكَمَ"، "يَحْكُمُ"، "حُكْمًا" (٢).

وسُمِّي "الحاكم" حاكما؛ لأنه يمنع الظالم.

وقيل: هو من "حكمتُ الفرس" و"أحكمته"، إذا "قدعتُه" و"كففتُه".

ومن هذا "الحَكَمُ" بفتح "الحاء" و"الكاف".

ومنه الحديث: "مَا مِنْ آدَمِيِّ إِلَّا وَفِي رَأْسِهِ حَكَمَةٌ" (٣). وفي رواية: "فِي رَأْسِ كُلِّ عبدٍ حَكَمَة، إِذَا هَمَّ بِسَيّئة"، بفتح "الحاء" و"الكاف" (٤).

ومنه قولهم: "في بيته يُؤْتَى الحَكَمُ" (٥).

الحديث الخامس:

[٣٧١]: عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ " ثَلاثًا. قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: "الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ"، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فقَالَ: "أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّوَرِ"، فَمَا زَالَ يُكَرَّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ (٦).

تقدّم إعراب السّند، و"بَكْرَة" لا ينصرف للعَلَمية والتأنيث.

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 413 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.