Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 478

  1. كتاب الأشربة

و"عَهِد" بمَعْنَى "أَوْصَى". قَالَ في "الصّحاح": ومنه اشتُقّ "العَهْد" الذي يُكتب للولاة. ويُطْلَق "العَهْد" على "الأمَان" و"اليمين" و"الموثِق" و"الذّمّة" و"الحفاظ" و"الوصيّة". (١)

و"عَهْدَا" مَصْدَر بمَعْنى "المعْهُود"، أي: "عَهِد إلينا فيها حُكمًا نتَعَاهَده". وجملة "ننتهِي إليه" في محلّ صِفَة لـ"عَهْد".

ومعنى "ننتهي إليه": نقِف عنْده لا نتَعَدّاه؛ لأنّ "النّهاية": "الحدّ والغَايَة"، يُقَال: "بَلَغَ نهَايتَه". (٢)

قوله: "الجدّ والكَلَالَة وأبْوَاب. . .": يحتمل أنْ يكون رفعها بتقدير مُبتدأ، أي: "هي: الجدّ، والكَلالة، . . .". ويحتمل أنْ يكُون بَدَلًا من "ثَلاث" المتقَدِّم.

الحَدِيث الثَّانِي:

[٣٨٩]: عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ: "كُلُّ

شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ" (٣).

"الْبِتْعُ": "نَبيذُ العَسَلِ"، بكَسر "البَاء" وبفَتْحها. قَالَ ابنُ الأثير: وقد تحرّك "التَاء"، كـ"قِمَع". (٤)

قوله: "أن رَسُولَ الله ﷺ": في محلّ رَفْع بالعَامِل المقَدَّر الذي تعَلّق به حَرْف الجر.

و"سُئِل" مَبني لما لم يُسَمّ فَاعِله، وتقَدّم الكَلامُ على "سَأَل" في الحديث الثّاني

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 478 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.