Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 1, halaman 180

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك
  3. الحديث الثالث

ألا أيهذا الزاجري أحضرُ الْوَغَى ... ... ... ... ... ... ... ... ... . (١)

أي: " [عن] (٢) أنْ أحضر" (٣).

وقوله: "أو [إصبعيه] (٤) ": "أو" للشّك من الرّاوي.

ولها مَعَان انتهت إلى اثني عشر، أحدها: الشّك، كقوله تعالى: ﴿لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ [الكهف: ١٩].

الثاني: الإبهام، نحو: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [سبأ: ٢٤]

قال ابن هشام (٥): الشاهد [في] (٦) "أو" الأولى.

الثالث: التخيير، وهي الواقعة بعد الطلب، وقبل ما يمتنع به الجمع، نحو: "تزوج هندًا أو أختها".

الرابع: الإباحة، وهي الواقعة بعد الطلب، وقبل ما يجوز فيه الجمع، نحو: "جالس العُلماء أو الزهّاد"، و "تعلّم الفقه أو النحو".

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 1، ص 180 (SanadKitab #150600, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.