[وتقدم في نافيه] (١).
الحدِيث الثّاني:
[٤١٦]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، [عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ] (٢) شِقْصًا [له] (٣) مِنْ مَمْلُوكٍ؛ فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ [في] (٤) مَالِهِ. [فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ: قُوِّمَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ] (٥) اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غيرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ" (٦).
قوله: "قَالَ: مَن أعْتَق": أي: "أنّه قَالَ". و"مَن" شرطيّة، تقَدّمت [ ... ] (٧). و"شقصًا" مفعُولٌ به، و"لَه" صِفَة [لـ"شقص"، و"مِن مملوك"] (٨) يتعَلّق بمُتعَلّق الصّفَة. ويصحّ أنْ يتَعَلّق ["له" بصفة] (٩) لـ"مملُوك"، تقَدّم؛ فانتَصَب على الحال.
قوله: " [فعَليه خَلاصه في مَاله] (١٠) ": "الفَاء" جَوَابُ الشّرط، و"عَليه" يتعَلّق بخَبر عَن "خَلَاصه"، و"في مَاله" يتعَلّق بـ"خَلَاصه". ويحتمل أنْ [ ... .... ] (١١) الخبر.
ولو نصب "خَلاصه" لجاز على [شذوذه] (١٢)، ويكون مِن باب الإغراء، نحو