Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 1, halaman 231

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة
  3. الحديث الثالث

فدَاكَ حَيُّ خَوْلانْ ... جَميِعُهُمْ وَهَمْدَانْ

وكُلُّ آلِ قَحْطَانْ ... وَالأَكْرَموُنَ عَدْنَانْ (١)

الحديث الثالث:

[٣٢]: عن ميمونة بنت الحارث زوج النَّبِيّ ﷺ أنَّها قالت: "وضع رسول الله ﷺ وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثًا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثًا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه" (٢).

قولُه: "أنَّها قالت": في محل القائم مقام الفاعل لـ "روى"المتعلق به حرف الجر.

و"ميمونة": لا ينصرف للتعريف والتأنيث. و"بنت" صفة لها. و"زوج" صفة أخرى. والأفصح: "زوج" بغير "تاء" (٣)، و [جاء] (٤) بـ "التاء" في حَدِيث عمار عن عَائِشَة: "والله إني لأعلم أَنَّهَا زَوْجَتُهُ، في الْجَنَّةِ" (٥).

وجملة "وضع رسول الله ﷺ": معمول للقول.

وقوله: "وضوء الجنابة": مفعول بـ "وضع"، ويقع على "الماء"، وعلى "الإناء".

فإن كان المراد "الماء" كان التقدير: "وضع رسول الله ﷺ الماء المعد للجنابة"، وَلَا

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 1، ص 231 (SanadKitab #150600, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.