Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 1, halaman 257

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة
  3. الحديث الثامن

وفتحها، وفتحها أصح (١).

قولُه: "فقال: صاعٌ يكفيك": هذا يقتضي أن السّؤال وقع بما كان السائل قال: "ما يكفيني، فقال صاع"، أي: "يكفيك صاع"؛ فيرتفع على الفاعلية.

وَلَا يَجوز أن يكون مبتدأ في جواب "أيكفيني صاع أُم لا؟ "؛ لأنه قال: "ما يكفيني"، ولولا رده لكان المسوّغ للابتداء بالنكرة كونه في جواب من سأل بـ "الهمزة" و"أم"، وهو أحَد المسوّغات.

فإن كان التقدير في السؤال: "ما يكفيني في الغسل" صح أن يكون "صاع" مبتدأ؛ لوقوعه في جواب الاستفهام.

ورأيتُ في بعض النسخ أنّ جابرًا قال: "يَكْفيكَ صَاعٌ" (٢)، فصرّح بالعامل، وذلك دليل على أنَّ المقدّر يكفي (٣).

وفي قولُه: "فسألوه" [وإن] (٤) كان السائل واحدًا، إمّا لأنهم قدّموه في السؤال، وإمّا لأنّه مقدمهم وكبيرهم وهم تبعٌ له.

قولُه: "ما يكفيني": "ما" نافية، وهو أحَد أقسامها إِذَا كانت حرفًا؛ وإذا نفت المضارع -كما هو هنا- تخلص عند الجمهور للحال.

قال ابن هشام: وردّ عليهم ابن [مالك] (٥) بقوله تعالى: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ﴾ [يونس: ١٥].

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 1، ص 257 (SanadKitab #150600, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.