Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 1, halaman 263

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. الحديث الأول

"عن جماع" لقَال: "أصبتُ جَنابة". أو لأنّ مَن أصَابك فقد أصبته، ولأنّ المنع بسبب الجنابة إصابة.

وقوله: "وَلَا مَاء": "لا" نافية. و"مَاء" نكرة في سياق النفي.

و"ماء" أصله: "مَوَهٌ"؛ لقولهم: "مَاهَت الرَّكِيَّةُ" [مَوْهًا] (١)، ولقولهم في جمعه: "أمواه"، ثم قُلبت "الواو" [ألِفًا] (٢) لتحرّكها وانفتاح ما قبْلها، فقيل: "ماه"، ثُم أبدَلُوا من "الهاء" همزة، وليس بقياس (٣).

وتقدّم القَول على "لا" في الأوّل من "باب الاستطابة".

وهنا محذُوفٌ تقديره: "لا مَاء موجُود"، أو "عنْدي".

قال الشيخُ تقيّ الدّين: حذفُ الخبر في قولِه: "وَلَا ماء" أي موجود أو عندي، وفي حذْف الخبر بسط لعُذره؛ لما فيه من عُموم النفي، كأنّه نفى وجُود الماء بالكلية بحيث لو وجد بسببٍ أو سَعي أو غير ذلك لحصّله؛ فإذا نفى وجوده مُطلقًا كان أبْلَغ في النفي وأعْذَر له.

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 1، ص 263 (SanadKitab #150600, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.