Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 1, halaman 33

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث الأول

قُلتُ: [ولَم] (١) يَقُل به غَيره. (٢)

إذا ثبت ذلك: [فالعَدْلُ] (٣) فِيه تقْديرٌ، لا تحقيق، لأنَّ وَزْن "فُعَل"- "صرَد"] (٤) و"زُحَل"- لم تنْطِق به العَرَب مع العَلَمية إلا غير مَصْرُوف، والعَلَميّة وَحْدَها لا تمنَعُ الصَّرْف، ولا يُمكِنُ في الموانع كُلّها [ما يُلائِم] (٥) هذا الوَزْن سوَى [ق: ٣] العَدْل، لأنّه لا وَصْفَ فيه ولا تأنيثَ ولا عُجْمَة ولا جَمعًا ولا تَرْكِيبًا ولا نُوْنًا زَائِدَة ولا وَزْن "فعل". (٦)

والجُملتان من قوله "﵁" و"ﷺ" جُمْلتا اعتراض، لا مَحلّ [لهُما] (٧) من الإعْرَاب (٨).

والجُمَلُ التي لا مَحَلَّ لها من الإعْرَاب: المستأنَفَة، والمعْترضَة، كهَذه، والمفَسِّرة، وجُمْلَة القَسَم، والصِّلة (٩). وسيأتي الكَلام عليها مُستَوفىً في الحَديث الرا بع من

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 1، ص 33 (SanadKitab #150600, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.