Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 1, halaman 337

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. الحديث الرابع

غيره (١)، أي: "نسيتُ ما قاله".

وَلَا يجوزُ أن [يكُون] (٢) نكرة؛ لفسَاد المعنى.

ويجوز أن تكون (٣) مَصْدَريّة؛ فلا عائد يعُودُ عليها. (٤)

والفرقُ بين الموصُولة والمصْدَريّة: أنّ الموْصُولَة يدْخُل تحتها خبر، والمصْدريّة يدْخُل تحتها معنى. (٥) فتترجّح المصْدَريّة؛ لأنّ المرَادَ [شَأن] (٦) القول، الذي هو معنى.

قولُه: و"يستحبّ أن يُؤخّر من العِشَاء": أي: "من وقت العِشَاء". فـ "من": للتبعيض، أو لبيان الجنس (٧).

و"التي" مع صلتها وعائدها: صفة للعِشَاء. و" [تدعُونها]: "تُسَمّونها"] (٨). (٩)

و"العَتَمَة": مفعُولٌ ثان [لـ "تدعو"] (١٠).

قولُه: "وكان يكْرَه النَّومَ قبْلها": العَامِلُ في الظرف: "يَكره".

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 1، ص 337 (SanadKitab #150600, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.