Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 1, halaman 364

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. الحديث العاشر

من "باب التيمم".

والعَاملُ في "بعْد" و"يَوم": "جَاءَ".

وعَمَلُ الفِعْل في ظَرْفين مختلفين جائزٌ، نحو: "صَلَّيتُ يَومَ الجمعة أمام الأمير".

وأمّا في ظرفين من نوع واحد - كمَا جَاءَ هنا: "يوم" و"بعْد" - فلا يَعمَلُ فيهما، إلَّا على أنَّ يكُون الثاني بَدَلًا من الأوّل، أو يكُون العاملُ اسم تفضيل؛ وذلك لأنّه في قوة عاملين، كقولك: "زيدٌ يوم الجمعة خَير منه يوم الخميس"؛ لأنّ المعنى: "أنّه يَزيد خَيره في هذا اليوم على خَيره في ذلك اليوم". (١)

قال ابنُ هشام: وذكر ابنُ عصفور أنَّ مَذْهبَ سيبويه (٢) أَنَّهُ يَجوز التعدُّد مع الاتفاق إِذَا كان الزّمانُ الأول أعَمّ من الثاني، نحو: "لَقيتُه يوم الجُمعة غَدْوَة"، وأنّه

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 1، ص 364 (SanadKitab #150600, hlm. urut 361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.