Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 1, halaman 382

  1. كتاب الصلاة
  2. باب فضل الجماعة ووجوبها
  3. الحديث الثالث

الحديث الثالث:

[٥٩]: عَنْ أَبيِ هُريرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَثْقَلُ الصَّلاةِ على الْمُنَافِقِينَ: صَلاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلاةُ الْفَجْرِ. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا [فِيهَا] (١) لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاس، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إلى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ" (٢).

قولُه: "أثْقَلُ الصَّلاةِ: مُبتدأ، خَبره "صَلاة العشاء". وساغ الابتداء بـ "أفعل"، وهو لا يتعرَّف؛ لأنه مُقَاربٌ للمَعْرفة، ولأنَّه مُضَافٌ (٣).

ويجوزُ أنْ يكُون خَبرًا عن "صَلاة العِشَاء"؛ لأنَّ (أفْعَل) أقلّ تَعْريف، ومتى اجتمع ما هو أكثر تعْريفًا مع مُقابله جُعِل الأعْرَف المبتدأ، عند أَبِي عَليّ الفَارسي ومُوافقيه. (٤)

وبذلك احتجّ من قَدَّم خَبَر "كَان" في قَوْله تعَالى: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ [الأنعام: ٢٣]. (٥)

والألِف واللام في "الصَّلاة" للجنس. (٦)

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 1، ص 382 (SanadKitab #150600, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.